المادة 11- اذا وجد بناء او موقع اثري سواء كان مسجلا في دائرة الاراضي كملك خاص امخ لم يكن ، يجوز للمدير بموافقة
الوزير:-
أ- ان يتفق مع صاحب ذلك البناء او الموقع على حفظه وتفقده وصيانته ويجوز ان يخصص له مبلغا للقيام بأية عمليات ترميم
وصيانة يراها ضرورية.
ب- أم يشتري الموقع او يستأجره او:-
جـ- ان يستملك الموقع وفاقا لاحكام قانون استملاك الاراضي عند تعذر البيع او الايجار ، بعد دفع تعويض عادل او:-
هـ- ان يهدم وينقل اي بناء اثري بكامله او جزء منه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · الاشياء والمباني والمواقع الاثرية
المادة 11من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.