التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الحفريات الاثرية

المادة 21من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 21- على طالب التصريح ان:- أ - يقدم كفالة مالية بمبلغ يتراوح بين (1000 و 5000) دينار كتأمين لاصدار نشرات علمية وافية عن نتائج الحفريات ومكتشفاتها. ب- يضمن وجود صرف المبالغ التالية كأجور للعمال الاردنيين في المواقع المنوي الحفر فيها وهي:- 1- خمسماية دينار لموقع ما قبل التاريخ. 2- خمسة الاف دينار لموقع مدينة ينحصر تاريخها بين (2200ق م - 330 ق م) 3- الفا دينار لموقع يوناني روماني تاريخه من (330 ق م - 350 ق م ) 4- الفا دينار لموقع بيزنطي تاريخه من (400م - 640م). 5- خمسماية دينار لموقع اسلامي تاريخه من (640م 1100م). 6-الف دينار لموقع تاريخه من 1200م - 1100م )

الإحالة

المادة 21 من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية