المادة 39- أ - يحق لمدير الاثار او المفوضين من قبله في المحافظات والالوية والنواحي معاينة جميع الاثار التي في حوزة
المرخص له والاطلاع على السجل المشار اليه في المادة السابقة للتأكد من ان القيود صحيحة.
ب- على الموظف الذي يقوم بمعاينة سجل الاثار في المكان المرخص يدون تاريخ المعاينة وان يثبت اية ملاحظات يراها مناسبة
في السجل.
جـ- ترسل الى المدير في نهاية كل شهر نسخة عن القيود التي اثبتت في السجل خلال ذلك الشهر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.