المادة 38- يجب ان يتضمن السجل التفاصيل التالية:-
أ- وصفاً مختصراً لكل قطعة من الآثار ورقماً متسلسلا يطابق الرقم المخصص لقطعة الآثار نفسها.
ب- معلومات عن المكان الذي وجدت فيه قطعة الاثار وكيفية وصولها الى حوزة البائع.
جـ- تاريخ شرائها او وصولها الى حوزته.
د- المبلغ الذي دفع ثمنا لها او قيمة اي اعتبار اخر اعطاه البائع لشراء قطعة الاثار.
هـ- الصاق صورة او رسم للقطع المسجلة امام ارقامها في السجل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.