التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الاتجار بالآثار

المادة 38من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 38- يجب ان يتضمن السجل التفاصيل التالية:- أ- وصفاً مختصراً لكل قطعة من الآثار ورقماً متسلسلا يطابق الرقم المخصص لقطعة الآثار نفسها. ب- معلومات عن المكان الذي وجدت فيه قطعة الاثار وكيفية وصولها الى حوزة البائع. جـ- تاريخ شرائها او وصولها الى حوزته. د- المبلغ الذي دفع ثمنا لها او قيمة اي اعتبار اخر اعطاه البائع لشراء قطعة الاثار. هـ- الصاق صورة او رسم للقطع المسجلة امام ارقامها في السجل.

الإحالة

المادة 38 من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية