المادة 8- أ- تناط ادارة الاثار والاشراف عليها بالمدير او من ينوب عنه في حالة غيابه.
ب- بجوز للمدير ان يصدر نشرات مطبوعة بين حين وآخر تتعلق بالشؤون التاريخية والاثرية.
ج- يجوز للمدير بموافقة الوزير اجراء الحفريات الاثرية في اي مكان داخل المملكة الاردنية الهاشمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · ملكية الاثار القديمة وادارتها
المادة 8من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.