الفصل الثالث
ملكية الاثار القديمة وادارتها
المادة 7- أ- تعتبر الاثار ملكا للدولة وفقا لاحكام مواد الفصلين الرابع والخامس من هذا القانون.
ب- ان ملكية الارض لا تكسب صاحبها حق التصرف بالاثار الموجودة على سطحها او في باطنها ولا تخوله حق التنقيب عن الاثار
الا اذا حصل على تصريح بذلك.
جـ- يعتبر قرار الوزير فيما اذا كان الشيء او الموقع او البناء اثريا او غير اثري بالمعنى المقصود في هذا القانون
نهائيا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · ملكية الاثار القديمة وادارتها
المادة 7من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.