الفصل الرابع
الاشياء والمباني والمواقع الاثرية
المادة 9- أ- ينشر المدير في الجريدة الرسمية جدولا بموافقة الوزير بأسماء المباني والمواقع الأثرية ويجوز له بين
حين وآخر ان يضيف الى هذا الجدول مباني ومواقع اثرية اخرى او ان يعد له على ان تعرض الجداول في مركز المحافظة او اللواء
او القضاء او الناحية او القرية التي يقع فيها الموقع الاثري.
ب- للمدير بموافقة الوزير ان يعين حدود المواقع الأثرية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · الاشياء والمباني والمواقع الاثرية
المادة 9من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.