التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاشياء والمباني والمواقع الاثرية

المادة 9من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الفصل الرابع الاشياء والمباني والمواقع الاثرية المادة 9- أ- ينشر المدير في الجريدة الرسمية جدولا بموافقة الوزير بأسماء المباني والمواقع الأثرية ويجوز له بين حين وآخر ان يضيف الى هذا الجدول مباني ومواقع اثرية اخرى او ان يعد له على ان تعرض الجداول في مركز المحافظة او اللواء او القضاء او الناحية او القرية التي يقع فيها الموقع الاثري. ب- للمدير بموافقة الوزير ان يعين حدود المواقع الأثرية.

الإحالة

المادة 9 من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية