التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاشياء والمباني والمواقع الاثرية

المادة 10من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 10- لا بجوز لاي شخص حقيقي او معنوي بدون تصريح من الوزير ان:- أ- يحفر في اي موقع اثري ادرح في الجدول المنشور على الوجه المشار اليه في الفقرة (1) من المادة السابقة او ورد ذكره في اية اضافة او تعديل لذلك الجدول او. ب- يجري عمليات حفر او ينشىء بناء او يغرس اشجاراً او يفتح مقالع او يقوم بعمليات ري او احراق كلس او نحوها من الاعمال في الابنية والمواقع الاثرية او يجوارها او يضع فيها اتربة او قاذورات او يجعل منها مقبرة ، او:- جـ- يخرب اي اثر او يهدم اي قسم او ينقله او:- د- يدخل تغييراً على اي اثر او يضيف اليه او يرممة ، او:- هـ- يقيم ابنية او جدرانا تتجاوز على اثر او تلاصقه. ويشترط في ذلك ان لا تسري احكام الفقرتين (4 ، 5) على المبانقي الاثرية المخصصة لمقاصد دينية او التي تملكها هيئة دينية.

الإحالة

المادة 10 من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية