التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الاتجار بالآثار

المادة 37من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الفصل الثامن الاتجار بالآثار المادة 37- أ- على كل من يملك آثار قديمة ويرغب بالتصرف بها ان يكون قد حصل على رخصة بذلك من المدير حتى اذا ما تنازل عن حقه في الشراء يمنح صاحبها شهادة بذلك. ب- تصدر رخص بيع الآثار او الاتجار بها من مدير الآثار او من يعينه المجلس الاستشاري في حالة غيابه. جـ- تكون الرخصة الممنوحة لبيع الآثار والاتجار بها شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل. د- تصدر الرخصة لمدة سنة واحدة اعتباراً من بداية السنة المالية وتنتهي بانتهائها. هـ- يستوفى عن كل رخصة للاتجار بالآثار رسم قدره ماية دينار. و- للمدير الحق ان يسحب رخصة الاتجار اذا خالف صاحبها اي شرط من الشروط المدرجة فيها او ارتكب اية مخالفة لهذا القانون. ز- يجب ابراز هذه الرخصة عند الطلب لاي موظف من موظفي دائرة الآثار او اي فرد من افراد الشرطة. حـ- لا يجوز للأشخاص الذين منحت لهم رخصة بيع الآثار او الاتجار بها ان يبيعوا الآثار أو يتجروا بها في مكان غير المكان المعين بالرخصة. ط- على كل شخص منح رخصة لبيع الآثار او الاتجار بها ان يحفظ سجلا بالآثار التي في حوزته او التي اشتراها للبيع او التي باعها.

الإحالة

المادة 37 من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية