الفصل الثامن
الاتجار بالآثار
المادة 37- أ- على كل من يملك آثار قديمة ويرغب بالتصرف بها ان يكون قد حصل على رخصة بذلك من المدير حتى اذا ما تنازل
عن حقه في الشراء يمنح صاحبها شهادة بذلك.
ب- تصدر رخص بيع الآثار او الاتجار بها من مدير الآثار او من يعينه المجلس الاستشاري في حالة غيابه.
جـ- تكون الرخصة الممنوحة لبيع الآثار والاتجار بها شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل.
د- تصدر الرخصة لمدة سنة واحدة اعتباراً من بداية السنة المالية وتنتهي بانتهائها.
هـ- يستوفى عن كل رخصة للاتجار بالآثار رسم قدره ماية دينار.
و- للمدير الحق ان يسحب رخصة الاتجار اذا خالف صاحبها اي شرط من الشروط المدرجة فيها او ارتكب اية مخالفة لهذا القانون.
ز- يجب ابراز هذه الرخصة عند الطلب لاي موظف من موظفي دائرة الآثار او اي فرد من افراد الشرطة.
حـ- لا يجوز للأشخاص الذين منحت لهم رخصة بيع الآثار او الاتجار بها ان يبيعوا الآثار أو يتجروا بها في مكان غير المكان
المعين بالرخصة.
ط- على كل شخص منح رخصة لبيع الآثار او الاتجار بها ان يحفظ سجلا بالآثار التي في حوزته او التي اشتراها للبيع او
التي باعها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.