التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الاتجار بالآثار

المادة 39من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 39- أ - يحق لمدير الاثار او المفوضين من قبله في المحافظات والالوية والنواحي معاينة جميع الاثار التي في حوزة المرخص له والاطلاع على السجل المشار اليه في المادة السابقة للتأكد من ان القيود صحيحة. ب- على الموظف الذي يقوم بمعاينة سجل الاثار في المكان المرخص يدون تاريخ المعاينة وان يثبت اية ملاحظات يراها مناسبة في السجل. جـ- ترسل الى المدير في نهاية كل شهر نسخة عن القيود التي اثبتت في السجل خلال ذلك الشهر.

الإحالة

المادة 39 من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية