المادة 6- يستشير المدير المجلس في اي امر له قيمةاو علاقة اثرية لا سيما في الامور التالية:-
أ- طلبات رخص التنقيب
ب- مشروع الميزانية السنوية لدائرة الآثار
جـ- المشاريع المقدمة لصيانة المواقع الاثرية
د- الاقتراحات المقدمة لبيع الاثار القديمة التي تملكها الحكومة، او اعارتها مؤقتا للمتاحف والمؤسسات الاثرية الاجنبية.
هـ- تأسيس متاحف محلية جديدة
و- اية امور اخرى تهدف الى ترقية وتوسيع شؤون المتاحف واتخاذ التدابير الممكنة من اجل المحافظة على الآثار.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.