التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤقت ذيل لقانون الاجراء رقم 25 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1856، ص 1001
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1856ص 10013 تموز 1965

المادة 2 - أ - للدائن بدين من النقود اذا كان دينه ثابتا بسند عادي او بسند مصدق لدى كاتب العدل او ورقة من الاوراق التجارية القابلة للتظهير ان يراجع دائرة الاجراء ويطلب تحصيل دينه. ب - لا يجوز سلوك هذه الطريقة الا اذا كان للمدين موطن اصلي او مختار او سكن بذات البلدة التي فيها مقر الدائرة الاجرائية وكان الدين حال الاداء معين المقدار.

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤقت ذيل لقانون الاجراء رقم 25 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1856، ص 1001)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية