التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مؤقت ذيل لقانون الاجراء رقم 25 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1856، ص 1001
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1856ص 10013 تموز 1965

المادة 3 - أ - تبلغ دائرة الاجراء المدين اخطارا يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه ب - يجب ان يشمل الاخطار البيانات التالية: 1 - طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم. 2- انذار المدين بالاطلاع على الملف وابداء ما يكون لديه من اوجه الاعتراض على مجموع الدين او على قسم منه في ميعاد خمسة ايام تلي تاريخ التبليغ. 3 - الاخطار بأن الدائرة الاجرائية ستقوم بالتنفيذ الجبري اذا لم يتم الوفاء او يقع الاعتراض.

الإحالة

المادة 3 من قانون مؤقت ذيل لقانون الاجراء رقم 25 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1856، ص 1001)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية