التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤقت ذيل لقانون الاجراء رقم 25 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1856، ص 1001
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1856ص 10013 تموز 1965

المادة 4 - أ - يثابر على التنفيذ اذا لم يقدم الاعتراض في الميعاد المعين وفي هذه الحالة اذا استوفى الدائن دينه كله او بعضه فللمدين ان يقيم دعوى باسترداد ما استوفى منه وبتعويض ما لحق به من ضرر في ميعاد سنة تلي تاريخ استيفاء الدين. ب - تقام الدعوى في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد اوالتنفيذ او موطن الدائن ولا تؤثر الدعوى في سير التنفيذ ما لم يصدر عن المحكمة قرار بوقفه. ج- للمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض خلال الميعاد المعين لأسباب استثنائية ان يعترض حتى يوم تحصيل الدين منه من قبل دائرة الاجراء وفي هذه الحالة تعرض الكيفية على رئيس الاجراء لقبول المعذرة او رفضها وله ان يوقف الاجراءات المتخذة عند الحد الذي وصلت اليه.

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤقت ذيل لقانون الاجراء رقم 25 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1856، ص 1001)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية