الجريدة الرسميةالعدد 1856ص 10013 تموز 1965
المادة 4 - أ - يثابر على التنفيذ اذا لم يقدم الاعتراض في الميعاد المعين وفي هذه الحالة اذا استوفى الدائن دينه كله
او بعضه فللمدين ان يقيم دعوى باسترداد ما استوفى منه وبتعويض ما لحق به من ضرر في ميعاد سنة تلي تاريخ استيفاء الدين.
ب - تقام الدعوى في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد اوالتنفيذ او موطن الدائن ولا تؤثر الدعوى في سير التنفيذ ما لم
يصدر عن المحكمة قرار بوقفه.
ج- للمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض خلال الميعاد المعين لأسباب استثنائية ان يعترض حتى يوم تحصيل الدين منه من قبل
دائرة الاجراء وفي هذه الحالة تعرض الكيفية على رئيس الاجراء لقبول المعذرة او رفضها وله ان يوقف الاجراءات المتخذة
عند الحد الذي وصلت اليه.