الفصل الرابع
في تأليف النقابة والانتساب اليها
المادة 10-
يؤلف المحامون الاساتذة النظاميون، في المملكة الاردنية الهاشمية، نقابة يكون مركزها عمان، الا انه يمكن تشكيل فروع
لها في مراكز المحاكم البدائية بقرار من مجلس النقابة تحاط وزارة العدلية علماً به وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال
المالي، وتخضع لاحكام هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في تأليف النقابة والانتساب اليها
المادة 10من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.