اذا تأخر محام عن دفع رسم الاشتراك السنوي او الرسوم الأخرى المقررة بالأنظمة مدة سنتين متواليتين فاكثر او انقطع
عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه من السجل ويترتب عليه في حال طلبه اعادة التسجيل في السجل ان يدفع نصف رسم التسجيل
مجدداً بالاضافة الى دفع الرسوم الاخرى التي استحقت عليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 19 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.