التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التمرين

المادة 30من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
على المحامي تحت التمرين الذي اكمل مدة تمرينه ان يتقدم الى مجلس النقابة، من اجل قيده في سجل المحامين الاساتذة، وللمجلس اذا ظهر له بنتيجة التحقيق الذي يقوم به ان المتمرن جدير ان يسجل في سجل المحامين الاساتذة، قرر اجابة الطلب بعد ان يدفع المحامي رسم التسجيل المنصوص عليه في النظام الداخلي وبعد ان يحلف اليمين المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، والا قرر تمديد مدة التمرين للمدة التي يراها.

الإحالة

المادة 30 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية