على المحامي تحت التمرين الذي اكمل مدة تمرينه ان يتقدم الى مجلس النقابة، من اجل قيده في سجل المحامين الاساتذة،
وللمجلس اذا ظهر له بنتيجة التحقيق الذي يقوم به ان المتمرن جدير ان يسجل في سجل المحامين الاساتذة، قرر اجابة الطلب
بعد ان يدفع المحامي رسم التسجيل المنصوص عليه في النظام الداخلي وبعد ان يحلف اليمين المنصوص عليها في المادة (20)
من هذا القانون، والا قرر تمديد مدة التمرين للمدة التي يراها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 30 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.