التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شروط ممارسة المهنة

المادة 4من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
(أ) يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين، ان يكون:- (1) متمتعاً بالجنسية الاردنية منذ عشر سنوات على الاقل او عربياً ممن كانوا يحملون الجنسية الفلسطينية في تاريخ 1948/5/15. (2) اتم الواحدة والعشرين من عمره. (3) متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. (4) مقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية. (5) غير محكوم بجناية او بجنحة اخلاقية، او بعقوبة تأديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة. (6) حائزاً على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات او معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها. وتنفيذا لأغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة، بموافقة وزارتي العدلية والتربية والتعليم قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر وبموافقة الوزارتين المشار اليهما ان يضيف او يحذف اسم اية جامعة او معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة، تنشر القائمة، وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية. (7) اتم التمرين المنصوص عليه في الفصل السادس من هذا القانون.

الإحالة

المادة 4 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية