(أ) يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين، ان يكون:-
(1) متمتعاً بالجنسية الاردنية منذ عشر سنوات على الاقل او عربياً ممن كانوا يحملون الجنسية الفلسطينية في تاريخ 1948/5/15.
(2) اتم الواحدة والعشرين من عمره.
(3) متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
(4) مقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية.
(5) غير محكوم بجناية او بجنحة اخلاقية، او بعقوبة تأديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة.
(6) حائزاً على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات او معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة
مهنة المحاماة في البلد الذي منحها.
وتنفيذا لأغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة، بموافقة وزارتي العدلية والتربية والتعليم قائمة بالجامعات والمعاهد
الحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر وبموافقة الوزارتين المشار اليهما ان يضيف او يحذف اسم اية جامعة او معهد
من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة، تنشر القائمة، وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية.
(7) اتم التمرين المنصوص عليه في الفصل السادس من هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.