المادة 45 -
(1) لاتعاب المحامي حق امتياز على ما آل الى موكله نتيجة الدعوى موضوع التوكيل. وهذا الامتياز يلي في المرتبة الاحوال
المنصوص عليها صراحة في القوانين المرعية.
(2) للمحامي الذي صدر امر بتقدير اتعابه او بمصالحه مصدق عليها من مجلس النقابة او من اللجنة الفرعية او من المحكمة
او بحكم صادر من محكمة الاستئناف ان يحصل على أمر باعتبار هذه الاتعاب ديناً ممتازاً على الاموال او العقارات موضوع
الدعوى العائدة لمن صدر أمر التقدير او المصالحة او الحكم ضده.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 45 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.