المادة 58 -
(1) لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتاً من مزاولة المهنة ، فتح مكتبة خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال
المحاماة.
(2) يبقى المحامي المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعاً لأحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التمرين
والتقاعد ، ومن المدد المعينة للترشيح لمجلس النقابة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 58 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.