المادة 62 -
(أ) ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي:-
(1) بناء على طلب وزير العدلية او رئيس النيابات العامة ، او النائب العام.
(2) بناء على شكوى خطية يتقدم بها أحد المحامين.
(3) بناء على شكوى خطية يقدمها أحد المتداعين.
(ب) تقدم الشكوى الى النقيب ، وعلى النقيب ان يطلب الى المحامي المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوماً
، وللنقيب بعد ذلك اذا وجد اسباباً تدعو لمتابعة الشكوى ان يحيل هذه الشكوى الى المجلس التأديبي للتحقيق.
(جـ) يجوز للنقيب ان يحيل أحد المحامين الى مجلس تأديبي اذا نسب اليه تصرف لا يتفق وواجبات المحامي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 62 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.