المادة 77 -
(1) لا يصح اجتماع الهيئة العامة الا بحضور الاكثرية المطلقة للاساتذة المسجلين فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة
الاولى ، تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الأكثر ، ويكون الاجتماع
قانونياً مهما كان عدد الحاضرين اما في الدعوة الموجهة لعقد اجتماع استثنائي فاذا لم يتم النصاب القانوني للاجتماع
في الدعوة الاولى سقط الطلب.
(2) تتخذ قرارات تالهيئة العامة بأكثرية الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذي فيه الرئيس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 77 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.