التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الهيئة العامة

المادة 78من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 78 - (1) يكون الانتخاب سرياً ، ما لم تر الهيئة العامة خلاف ذلك ، ويجري بحضور وزير العدلية او ممثله. وينتخب النقيب اولا ، ويتم انتخابه بالأكثرية المطلقة ، واذا لم يحصل على ذلك ، يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي عندئذ الأكثرية النسبية ، اما الاعضاء فيتم انتخابهم في دورة واحدة وتعتبر في ذلك الأكثرية النسبية. (2) لا تدخل في الحساب الاوراق البيضاء ( غير المكتوبة ) وغير المقروءة والتي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه ، اما الاوراق التي تحتوي اسماء اكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الاسماء الاخيرة الزائدة.

الإحالة

المادة 78 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية