المادة 78 -
(1) يكون الانتخاب سرياً ، ما لم تر الهيئة العامة خلاف ذلك ، ويجري بحضور وزير العدلية او ممثله. وينتخب النقيب
اولا ، ويتم انتخابه بالأكثرية المطلقة ، واذا لم يحصل على ذلك ، يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي عندئذ الأكثرية
النسبية ، اما الاعضاء فيتم انتخابهم في دورة واحدة وتعتبر في ذلك الأكثرية النسبية.
(2) لا تدخل في الحساب الاوراق البيضاء ( غير المكتوبة ) وغير المقروءة والتي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه ، اما
الاوراق التي تحتوي اسماء اكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الاسماء الاخيرة الزائدة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 78 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.