المادة 79 -
يشترط في المحامي ليكون في مجلس النقابة:-
(1) ان يكون من المحامين الاساتذة المسجلين بسجل النقابة وان لا يقل عمره عن الثلاثين عاماً.
(2) وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة.
(3) وان يكون النقيب من الذين مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات والعضو ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن ثلاث
سنوات.
(4) اما الذين اشغلوا وظائف قضائية من المحامين الاساتذة ، فيحسب عملهم القضائي كما لو كانوا في عداد المحامين العاملين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 79 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.