التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الهيئة العامة

المادة 79من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 79 - يشترط في المحامي ليكون في مجلس النقابة:- (1) ان يكون من المحامين الاساتذة المسجلين بسجل النقابة وان لا يقل عمره عن الثلاثين عاماً. (2) وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة. (3) وان يكون النقيب من الذين مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات والعضو ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. (4) اما الذين اشغلوا وظائف قضائية من المحامين الاساتذة ، فيحسب عملهم القضائي كما لو كانوا في عداد المحامين العاملين.

الإحالة

المادة 79 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية