المادة 93 -
قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن امام محكمة العدل العليا هي:-
(أ) قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص أكان اساتذا ام متمرناً ، او رفضه ، او استبعاده من السجل ، ويجوز
الطعن في هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة في حالتي الرفض او الاستبعاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ومن
قبل رئيس النيابات العامة بامر من وزير العدلية في حالة القبول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود القرار الى ديوانه.
(ب) القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بكيفية تشكيله او بانتخاباته الداخلية وما يتفرع عن ذلك كله ، ولا يقبل
الطعن في هذه القرارات الا من عدد من المحامين الاساتذه المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين استاذا مجتمعين خلال
خمسة عشر يوماً تبداً من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه اليهم وخلال خمسة عشر يوماً لوزير العدلية تبدأ من
تاريخ وصول القرار لديوانه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث عشر · الطعن بقرارات النقابة
المادة 93من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 93 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.