(1) تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة.
(2) لا يجوز التصرف في شيئ من اموال النقابة الا بقرار من المجلس.
(3) اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
(4) يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.
(5) تنظم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.
(6) لا يجوز انفاق اية نقفات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 99 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.