لا يجوز للمؤسسات العامة ان تنتدب أو تفوض أحداً للمرافعة عنها أمام المحاكم إلا اذا كان محامياً مسجلا في سجل المحامين
الاساتذه، ولا يسري حكم هذه المادة على مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو دوائر الاوقاف التي لها ان تنيب عنها في
المرافعة أحد موظفيها الحاصلين على شهادة في الحقوق أو ما يعادلها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 36 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.