(أ) على كل شركة مساهمة عامة او اجنبية تتعاطى اعمالها في الاردن ان تعين وكيلا عاماً لها من المحامين المسجلين في
سجل المحامين الاساتذة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون او من تاريخ تأسيسها وتلزم بدفع نصف دينار كل يوم
تأخرت فيه عن إقامة وكيل عام لها.
(ب) لا يجوز للمحامي المسجل في سجل المحامين الاساتذة ان يعمل وكيلا او مستشاراً قانونياً لأكثر من خمس شركات من الشركات
المشار اليها في الفقرة السابقة على انه يجوز زيادة عدد الشركات المقررة اذا زادت هذه عن عدد المحامين وبقرار من مجلس
النقابة على انه لا يجوز للمحامي ان يكون وكيلا لأكثر من مؤسسة حكومية او شبه حكومية واحدة وعلى المحامي ان يشعر النقابة
بالشركات التي يعمل وكيلا لها.
(جـ) يتقاضى المحامي الاجور التي يتفق عليها مع الشركة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 37 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.