المادة 38 -
(1) بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع آخر يكون للمحامي حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية التي
ينظمها ويقوم بموجبها بتمثيلهم بالادعاء والمرافعة والمراجعة لدى المحاكم ودوائر الاجراء والسلطات الرسمية والجهات
الاخرى وبكل ما يرد في هذه الوكالات من تفويض ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولا شخصياً عن صحة هذه التواقيع.
(2) للمحامي عند الضرورة سواء أكان خصماً أصيلا او وكيلا ان ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته
محامياً آخر في أي عمل موكول اليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هناك نص في الوكالة يمنع مثل هذه
الانابة وتكون الانابة غير خاضعة للرسوم والطوابع.
(3) مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة لا يحق لأي محام الظهور لدى أي محكمة إلا بموجب وكالة خطية موقعة من موكله
ومصادق عليها من قبله واذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم ابراز عنها لحساب النقابة في كل درجة
من هذه الدرجات.
(4) تنظم الوكالات العامة لدى الكاتب العدل ويكون اطلالاع المحكمة عليها كافياً لإثبات حق المحامي في تمثيل موكله
بموجبها ويجوز للمحكمة اذا شاءت ان تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الابراز حسب الصورة المبينة
في الفقرة السابقة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 38 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.