المادة 54 -
يمتنع على المحامي تحت طائلة المسئولية:-
(1) ان يسعى لجلب اصحاب القضايا او الزبائن بوسائل الاعلانات او باستخدام الوسطاء مقابل اجر او منفعة.
(2) ان يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها.
(3) ان يقبل الاسناد التجارية بطريق الحوالة لاسمه ، بقصد الادعاء بها دون وكالة.
(4) ان يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها او ان يفشي سراً او ثمن عليه او عرفة عن طريق مهنته المتعلقة
باسرار الموكلين لدى القضاء ، في مختلف الظروف ، ولو بعد انتهاء وكالته.
(5) ان يعطي رأياً او مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له ان قبل الوكالة فيها ، او في دعوى ذات علاقة بها ، ولو بعد
انتهاء وكالته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 54 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.