لا يجوز للمحامي تحي طائلة المسؤولية ان يقبل الوكالة:-
(1) عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.
(2) ضد موكله بوكالة عامة اذا كان يتقاضى عن هذه الوكالة اتعاباً شهرية او سنوية.
(3) ضد شخص كان وكيلا عنه ، في نفس الدعوى او الدعاوى المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته.
(4) ضد جهة سبق لها ان اطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل اتعاب استوفاها منها سلفاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 55 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.