التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في الخدمات الاجتماعية العمالية

المادة 126من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

ترعى الدولة سياسة عامة للاسكان العمالي تستهدف قيام أصحاب الأعمال والمؤسسات والنقابات بتشييد مشاريع ووحدات سكنية لعمالها يتم الانتفاع بها عن طريق الإيجار المنتهي بالتملك وتحدد بنظام شروط الإسكان العمالي والإعفاءات التي تمنحها الدولة لأصحاب العمل والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة لاستفادة منها وأية تفاصيل أخرى.

الإحالة

المادة 126 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية