التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · في تشغيل العمال في المناجم والمحاجر

المادة 157من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

على كل مؤسسة للمناجم او المحاجر تستخدم مائة عامل فأكثر أن تعد وسائل الانقاذ والإسعاف والتمريض واقامة مراكز إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل ومجهزة بأدوات الإنقاذ وأن يكون المركز متصلا هاتفيا بداخل المكان. ويعين الوزير وسائل الانقاذ والإسعاف وشروطها ونطاق عملها وغير ذلك من التفاصيل الأخرى اللازمة.

الإحالة

المادة 157 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية