التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · في تفتيش العمل

المادة 165من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

المادة 165 - يقوم المفتشون تنفيذا لمهام عملهم بما يلي: أ- زيادة المؤسسات والمعامل والشركات وسائر الأماكن التي يشتغل فيها العمال في أي وقت من أوقات العمل ليلا أو نهارا. ب- الاطلاع على جميع المستندات والسجلات أو أية وثائق أخرى معينة للتأكد من صحة مطابقتها للمتطلبات القانونية وللمفتش أن يتزود بنسخ عنها. ج- استجواب أصحاب العمل والعمال (على حده أو بحضور الشهود) عن أي أمر له علاقة بشؤون التفتيش. د- تقديم التقارير الوافية لرؤسائهم بنتائج عملهم (وفق التعليمات الصادرة إليهم). هـ- تقديم التقارير لرؤسائهم (دقة التعليمات اليهم ) حول المخالفات المرتكبة خلافاً لاحكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه. و- جمع المعلومات والإحصاءات عن عدد العمال وأصنافهم وفئاتهم وحاجاتهم التدريبية وفئات أجورهم أو أية أمور أخرى تتعلق بشروط الاستخدام أو العلاقات المهنية.

الإحالة

المادة 165 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية