الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971
المادة 165 -
يقوم المفتشون تنفيذا لمهام عملهم بما يلي:
أ- زيادة المؤسسات والمعامل والشركات وسائر الأماكن التي يشتغل فيها العمال في أي وقت من أوقات العمل ليلا أو نهارا.
ب- الاطلاع على جميع المستندات والسجلات أو أية وثائق أخرى معينة للتأكد من صحة مطابقتها للمتطلبات القانونية وللمفتش
أن يتزود بنسخ عنها.
ج- استجواب أصحاب العمل والعمال (على حده أو بحضور الشهود) عن أي أمر له علاقة بشؤون التفتيش.
د- تقديم التقارير الوافية لرؤسائهم بنتائج عملهم (وفق التعليمات الصادرة إليهم).
هـ- تقديم التقارير لرؤسائهم (دقة التعليمات اليهم ) حول المخالفات المرتكبة خلافاً لاحكام هذا القانون أو الانظمة
الصادرة بمقتضاه.
و- جمع المعلومات والإحصاءات عن عدد العمال وأصنافهم وفئاتهم وحاجاتهم التدريبية وفئات أجورهم أو أية أمور أخرى تتعلق
بشروط الاستخدام أو العلاقات المهنية.