التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · في تفتيش العمل

المادة 170من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

أ- يحدد الوزير التدابير الآيله لحسن سير خط تفتيش العمل نهارا أو ليلا وخارج أوقات الدوام كما ينسب لمجلس الوزراء تحديد مكافآت موظفي دائرة العمل والمفتشين العاملين بعد أوقات الدوام على أن لا يقل عن 8/1 الراتب الأساسي ب- للوزير أن ينيط بأي موظف في دائرة العمل ما يراه من الصلاحيات الممنوحة للمفتشين بمقتضى أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 170 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية