الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971
الاشعارات والادعاءات:
أ- لا يقبل المفوض اي ادعاء بالتعويض عن اي حادث ما لم يقدم اليه خلال سنة من تاريخ وقوعه او من تاريخ وفاة العامل
وللمفوض قبول اي ادعاء في الوقت المحدد اذا اقتنع بأن التخلف عن تقديم الادعاء كان ناشئاً عن معذرة مشروعة.
وفي حالة الاصابة بمرض تنطبق عليه احكام الفقرة (2) من المادة (174) السابقة فيعتبر انه قد نشأ في اول يوم من الايام
التي تغيب فيها العامل غيابا مستمرا عن عمله نتيجة لهذا المرض.
ب- يجب ان يذكر في كل ادعاء اسم الشخص المصاب وعنوانه وان يبين فيه سبب الضرر الجسماني والتاريخ الذي وقع فيه الحادث
وان يبلغ الى صاحب العمل او الى اي من اصحاب العمل او الى اي شخص مسؤول لدى صاحب العمل عن ادارة اي فرع من فروع الحرفة
او المهنة التي كان العامل المصاب مستخدماً فيه.
ج- يبلغ الادعاء بمقتضى هذه المادة اما بتسليمه الى محل اقامة الشخص الواجب تبليغه اليه او الى اي مكتب من مكاتبه
او محل عمله او بارساله بالبريد المسجل الى عنوان اي منهما.