التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · في اصابات العمل وأمراض المهنة

المادة 178من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

الاشعارات والادعاءات: أ- لا يقبل المفوض اي ادعاء بالتعويض عن اي حادث ما لم يقدم اليه خلال سنة من تاريخ وقوعه او من تاريخ وفاة العامل وللمفوض قبول اي ادعاء في الوقت المحدد اذا اقتنع بأن التخلف عن تقديم الادعاء كان ناشئاً عن معذرة مشروعة. وفي حالة الاصابة بمرض تنطبق عليه احكام الفقرة (2) من المادة (174) السابقة فيعتبر انه قد نشأ في اول يوم من الايام التي تغيب فيها العامل غيابا مستمرا عن عمله نتيجة لهذا المرض. ب- يجب ان يذكر في كل ادعاء اسم الشخص المصاب وعنوانه وان يبين فيه سبب الضرر الجسماني والتاريخ الذي وقع فيه الحادث وان يبلغ الى صاحب العمل او الى اي من اصحاب العمل او الى اي شخص مسؤول لدى صاحب العمل عن ادارة اي فرع من فروع الحرفة او المهنة التي كان العامل المصاب مستخدماً فيه. ج- يبلغ الادعاء بمقتضى هذه المادة اما بتسليمه الى محل اقامة الشخص الواجب تبليغه اليه او الى اي مكتب من مكاتبه او محل عمله او بارساله بالبريد المسجل الى عنوان اي منهما.

الإحالة

المادة 178 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية