التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · في اصابات العمل وأمراض المهنة

المادة 180من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

يستحق العامل التعويض عن اصابات العمل اذا اصيب بضرر جسماني في احدى الحالات التالية: أ- من جراء اغفال صاحب العمل صيانة اي ممر او ابنية او آلات او اجهزة ذات علاقة بمهنته او حرفته او تستعمل في حرفته او مهنته صيانة جيدة لا خطر منها او من جراء اغفال اي شخص (في خدمة صاحب العمل) اوكل اليه مهمة القيام بابقاء الممر او المباني او الآلات او الاجهزة بحالة جيدة لا خطر منها. او ب- من جراء اهمال اي شخص (في خدمة صاحب العمل) اوكل اليه مهمة المراقبة حينما كان يضطلع بها. او ج- من جراء تصرف اي شخص (في خدمة صاحب العمل) كان العامل حين اصابته بالضرر الجسماني ملزماً بالامتثال لاوامره او تعليماته ونشأ الضرر الجسماني بسبب ذلك. او د- من جراء اي فعل او اهمال من اي شخص (في خدمة صاحب العمل) قام به تنفيذاً لحكم اية مادة من نظام وضعه صاحب العمل او اطاعة لتعليمات خاصة اصدرها شخص فوضه صاحب العمل صلاحية اصدارها. ففي تلك الحالات تقبل الدعوى التي يرفعها العامل او اي من افراد عائلة المتوفي مطالباً بالتعويض عن الضرر الجسماني لمجرد ان العامل كان حين اصابته يشتغل لدى صاحب العمل او في خدمته.

الإحالة

المادة 180 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية