الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971
يستحق العامل التعويض عن اصابات العمل اذا اصيب بضرر جسماني في احدى الحالات التالية:
أ- من جراء اغفال صاحب العمل صيانة اي ممر او ابنية او آلات او اجهزة ذات علاقة بمهنته او حرفته او تستعمل في حرفته
او مهنته صيانة جيدة لا خطر منها او من جراء اغفال اي شخص (في خدمة صاحب العمل) اوكل اليه مهمة القيام بابقاء الممر
او المباني او الآلات او الاجهزة بحالة جيدة لا خطر منها. او
ب- من جراء اهمال اي شخص (في خدمة صاحب العمل) اوكل اليه مهمة المراقبة حينما كان يضطلع بها. او
ج- من جراء تصرف اي شخص (في خدمة صاحب العمل) كان العامل حين اصابته بالضرر الجسماني ملزماً بالامتثال لاوامره او
تعليماته ونشأ الضرر الجسماني بسبب ذلك. او
د- من جراء اي فعل او اهمال من اي شخص (في خدمة صاحب العمل) قام به تنفيذاً لحكم اية مادة من نظام وضعه صاحب العمل
او اطاعة لتعليمات خاصة اصدرها شخص فوضه صاحب العمل صلاحية اصدارها.
ففي تلك الحالات تقبل الدعوى التي يرفعها العامل او اي من افراد عائلة المتوفي مطالباً بالتعويض عن الضرر الجسماني
لمجرد ان العامل كان حين اصابته يشتغل لدى صاحب العمل او في خدمته.