التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · في التوفيق وقضاء العمل وفي الاضراب والاغلاق

المادة 192من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

الباب السادس في التوفيق وقضاء العمل وفي الاضراب والاغلاق الفصل الاول في التوفيق وقضاء العمل المادة 192- لاغراض هذا الباب: تعني عبارة (نزاع عمالي): اي خلاف ينشأ بين صاحب عمل وبين اكثر من عامل اذا كان متصلاً بالامور التالية:- (دفع الاجور - ساعات العمل الاضافية - العطل والاجازات بأنواعها - نقل العامل من مكان الى آخر - الترفيعات - القدم في الخدمة - مقر العمل - الفصل او الطرد - اصابات العمل وامراض المهنة - الاثراء غير المشروع في نطاق العقد) وغير ذلك مما له علاقة بالاستخدام او عدمه او بشروط او احوال العمل فيما يتعارض مع الشروط المقررة في العقد او نظام العمل الداخلي او قانون العمل والانظمة والقرارات الصادرة بموجبه.

الإحالة

المادة 192 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية