الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971
الباب السادس
في التوفيق وقضاء العمل وفي الاضراب والاغلاق
الفصل الاول
في التوفيق وقضاء العمل
المادة 192-
لاغراض هذا الباب:
تعني عبارة (نزاع عمالي): اي خلاف ينشأ بين صاحب عمل وبين اكثر من عامل اذا كان متصلاً بالامور التالية:-
(دفع الاجور - ساعات العمل الاضافية - العطل والاجازات بأنواعها - نقل العامل من مكان الى آخر - الترفيعات - القدم
في الخدمة - مقر العمل - الفصل او الطرد - اصابات العمل وامراض المهنة - الاثراء غير المشروع في نطاق العقد) وغير
ذلك مما له علاقة بالاستخدام او عدمه او بشروط او احوال العمل فيما يتعارض مع الشروط المقررة في العقد او نظام العمل
الداخلي او قانون العمل والانظمة والقرارات الصادرة بموجبه.