الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971
أ- تشكل في المملكة خمس محاكم عمل على النحو التالي:-
1- محكمة عمل في عمان تكون دائرة اختصاصها محافظتي عمان والبلقاء.
2- محكمة عمل في القدس تكون دائرة اختصاصها محافظتي القدس والخليل.
3- محكمة عمل في نابلس تكون دائرة اختصاصها محافظة نابلس.
4- محكمة عمل في اربد تكون دائرة اختصاصها محافظة اربد.
5- محكمة عمل في العقبة تكون دائرة اختصاصها محافظتي معان والكرك.
ب- تمارس هذه المحاكم القضاء في الامور الجزائية والمدنية الناشئة عن مخالفة احكام هذا القانون والانظمة والقرارات
الصادرة بمقتضاه.