التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · في التوفيق وقضاء العمل وفي الاضراب والاغلاق

المادة 199من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

تشكل محكمة العمل بقرار من الوزير على النحو التالي:- 1- قاضي من الدرجة الثالثة فأعلى يعينه المجلس القضائي (رئيساً). 2- احد موظفي دائرة العمل في الوزارة يعينه الوزير لاتقل درجته عن الخامسة (عضوا). 3- عضو تسمية نقابات اصحاب الاعمال او منظماتهم. 4- عضو تسميه نقابات العمال او اتحاداتها.

الإحالة

المادة 199 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية