التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · حل النقابات وتصفيتها

المادة 264من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

أ- يجوز استئناف قرار محكمة البداية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره اذا كان وجاهياً اومن تاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي الى محكمة الاستئناف ويكون قرارها قطعياً. ب- اذا حلت النقابة تودع اموالها في المصرف او الصندوق المعين بالنظام الداخلي الى ان تشكل نقابة جديدة في المهنة نفسها فاذا لم تشكل نقابه جديدة للمهنة خلال سنتين من تاريخ حل النقابة الاولى فتصرف هذه الاموال (بقرار من الوزير) في الوجوه النافعة للعمال.

الإحالة

المادة 264 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية