الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971
تتحمل المؤسسة التي تستخدم اكثر من خمسة وعشرين عامل (عند بدء التعاقد ) مصاريف انتقال العمال من الجهات التي استقدمتهم
منها الى مكان العمل كما تلتزم بمصروفات عودة العمال اليها خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء العمل أو العقد للاسباب
المبينة في هذا القانون الا اذا رفض العامل العودة خلال المدة المذكورة أو ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد لسبب غير
مشروع واذا لم تقم المؤسسة بترحيل العامل خلال المدة المذكورة او لم تف بمصروفات ترحيله وجب على السلطات الادارية
ترحيل العامل على نفقة الدولة ولها استرداد ما دفعته وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية.