التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في العقود الواردة على العمل

المادة 43من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

المادة 43 - اذا كان العقد غير معين المدة جاز لكل من الطرفين انهاؤه - وفقا لاحكام هذا القانون - بعد اشعار الطرف الاخر كتابة المدة شهر او بعد دفع بدل الاشعار من صاحب العمل هذا بالنسبة لعمال المشاهرة وخمسة عشر يوما او دفع بدل الاشعار بالنسبة للعمال الذين يشتغلون بالساعة او اليوم او الاسبوع او بالقطعة ، ويحق للعامل الذي وجه اليه الاشعار ان يتغيب عن عمله ساعة يوميا بقصد البحث عن عمل خلال مدته.

الإحالة

المادة 43 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية