الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971
المادة 50 -
يستحق العامل مكافأة تامة في الحالات التالية:
أ- عندما ينهي صاحب العمل استخدامه بسبب المرض وفقا للأسس المقررة في هذا القانون.
ب- حينما تترك عاملة عملها بسبب الزواج أو إنجاب الطفل الأول شريطة أن تترك العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج
في الحالة الأولى أو خلال ثلاثة أشهر قبل الوضع أو بعده في الحالة الثانية.
ج- حينما يدعى العامل للالتحاق بالخدمة العسكرية الوطنية.
د- إذا صدر بحق العامل حكم أو أمر بسجنه اعتقاله لمدة تزيد على شهر لجريمة غير أخلاقية فيجوز لصاحب العمل إنهاء العقد.