التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في العقود الواردة على العمل

المادة 49من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

المادة 49 - للعامل الذي يرتبط بعقد (غير معين المدة) بعد اشعار صاحب العمل أن يستقيل ، ويستحق ثلث مكافأة انهاء الخدمة إذا كانت مدة خدمته لدى صاحب العمل تزيد على خمس سنوات وتقل عن عشر سنوات وثلثيها إذا بلغت عشرة سنوات ولم تبلغ خمس عشرة سنة كما يستحق المكافأة كاملة إذا استقال بعد خمس عشرة سنة فأكثر وتطبق هذه الأحكام على المؤسسات التي تستخدم خمسة عمال فأكثر.

الإحالة

المادة 49 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية