التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في العطل والأعياد والإجازات

المادة 94من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

أ- للعامل في أي مؤسسة أن يتمتع بعطلة محسوبة الأجر عن أيام الأعياد - التي يحددها الوزير- بشرط أن لا تزيد على عشرة أيام في السنة. ب- لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام بأجر مضاعف اذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ج- يجوز تشغيل العمال في المحال العامة - التي يحددها الوزير- أيام الأعياد على أن يعطل العامل أياما أخرى عوضا عنها.

الإحالة

المادة 94 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية