التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في حماية الأجور

المادة 122من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

أ- لا يجوز إجراء أي اقتطاع من أجر العامل عن الخمسة دنانير الأولى شهريا أو المئتي فلس يوميا بأكثر من خمس مئة فلس شهريا الا لنفقة أو ثمن مأكل أو ملبس له أو لمن يعوله على أن لا يتجاوز ربع المعدل الشهري. ب- رواتب التقاعد وإعانات صندوق التوفير وسائر المبالغ الأخرى التي تدفع للعمال في نهاية خدمتهم أو بسببهما غير قابلة للحجز على أنواعه إلا تسديدا لنفقة أو لمهر على أن تراعى أحكام القوانين الخاصة.

الإحالة

المادة 122 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية